الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الحادي عشر: قال عليه السلام: - "من حلف بطلاق أو عتاق، وقال: إن شاء اللّه متصلًا به، فلا حنث عليه". قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى أصحاب السنن الأربعة [عند الترمذي "باب الاستثناء في اليمين" ص 198 ج 1، وعند أبي داود فيه أيضًا: ص 108 - ج 2.] من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللّه، فلا حنث عليه"، انتهى. بلفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، وقد روي عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وروي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه، انتهى. ولفظ أبي داود فيه : فقد استثنى.
|